واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر، بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر:
عليه الهدي، وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال الشافعي: تفسد عمرته، وعليه
المضيّ في فاسدها، وقضاؤها. واستَدَلّ به الطبريّ على أن من ترك التقصير
حتى يخرج من الحرم، لا شيء عليه، بخلاف من قال: عليه دم (?).
(ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ) قال الفيّوميّ رَحِمَهُ اللهُ: العشيّ قيل: ما بين
الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ، وقيل: هو آخر
النهار، وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح، وقيل: العشيّ والعشاء: من
صلاة المغرب إلى العتمة. انتهى (?).
وقوله: (قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ، وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللهِ) أشار
به إلى اختلاف شيخيه في ذكر اسم مولى أسماء -رضي الله عنها-، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 3005] (1237)، و (البخاريّ) في "الحجّ"
(1796)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 303)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"
(3/ 334)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(27) - (بَابٌ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3006] (1238) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ