وُثُوبًا، ووَثِيبًا، فهو وثّاب، تعني بذلك أنها وإن اقتربت منه لا تفعل معه شيئًا

يتسبب منه وقوعه في محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- هذا من أفراد

المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 3003 و 3004] (1236)، و (النسائيّ) في

"المناسك" (5/ 246)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2983)، و (أحمد) في

"مسنده" (6/ 350 و 351)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 335)، و (أبو نعيم)

في "مستخرجه" (3/ 334)، و (الطبرا نيّ) في "الكبير" (24/ 130)، و (البيهقيّ)

في "الكبرى" (4/ 339)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، وقد أهدى، وهو أنه يؤدي

أعمال العمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلّل بنحر هديه يوم النحر.

2 - (ومنها): أن من أحرم بالعمرة، ولم يُهد، فإنه يتحلّل بعمل العمرة.

3 - (ومنها): أن المتمتّع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة،

فله أن يتطيّب، ويلبس الثياب التي لا يحلّ له أن يلبسها في حالة الإحرام، إلى

أن يهلّ بالحجّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3004] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو

هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-

مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: اسْتَرْخِي

عَني، اسْتَرْيخي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟ ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015