جابر -رضي الله عنه- بصريح النهي، وعليه جمهور الفقهاء، وخالف فيه ابن عبّاس -رضي الله عنهما-،
فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف، وقبل السعي، قاله في "الفتح" (?)، والله
تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 3000 و 3001] (1234)، و (البخاريّ) في
"الصلاة" (395) و"الحجّ" (1623 و 1645 و 1627 و 1645 و 1793)،
و(النسائيّ) في "المناسك" (5/ 225 و 235 و 237) و"الكبرى" (2/ 398
و408)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2959)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/
294 و 298)، و (أحمد) في "مسنده" (15/ 2 و 85 و 152 و 3/ 309)، و (ابن
خزيمة) في "صحيحه" (2760)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 477 و 9/ 10)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 305)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 332)،
و(الطبرا نيّ) في "الكبير" (12/ 449)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 97)
و"المعرفة" (4/ 83)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب طواف القدوم لكلّ من قدم مكة للنسك أول قدومه.
2 - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة.
3 - (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت،
والسعي بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف ابن عبّاس -رضي الله عنهما-،
فأجاز التحلّل قبل السعي، والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتحلّل من عمرته
إلا بعد الطواف والسعي، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، رواه مسلم.
4 - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال، ولا سيّما
في المناسك؛ للحديث المذكور.