جابر -رضي الله عنه- بصريح النهي، وعليه جمهور الفقهاء، وخالف فيه ابن عبّاس -رضي الله عنهما-،

فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف، وقبل السعي، قاله في "الفتح" (?)، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 3000 و 3001] (1234)، و (البخاريّ) في

"الصلاة" (395) و"الحجّ" (1623 و 1645 و 1627 و 1645 و 1793)،

و(النسائيّ) في "المناسك" (5/ 225 و 235 و 237) و"الكبرى" (2/ 398

و408)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (2959)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/

294 و 298)، و (أحمد) في "مسنده" (15/ 2 و 85 و 152 و 3/ 309)، و (ابن

خزيمة) في "صحيحه" (2760)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 477 و 9/ 10)،

و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 305)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 332)،

و(الطبرا نيّ) في "الكبير" (12/ 449)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 97)

و"المعرفة" (4/ 83)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب طواف القدوم لكلّ من قدم مكة للنسك أول قدومه.

2 - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة.

3 - (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت،

والسعي بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف ابن عبّاس -رضي الله عنهما-،

فأجاز التحلّل قبل السعي، والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتحلّل من عمرته

إلا بعد الطواف والسعي، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، رواه مسلم.

4 - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال، ولا سيّما

في المناسك؛ للحديث المذكور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015