بين مكة والمدينة، يعني أنه قلّده هناك، وأشعره، ويعني به الهدي الذي وجب

عليه لأجل قرانه.

وروى علي بن عبد العزيز، عن القعنبيّ، عن مالك في هذا الحديث:

"وأهدى شاة"، فزاد ذكر الشاة، قال ابن عبد البرّ: وهو غير محفوظ عن ابن

عمر، والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة

دون بقرة، أو بدنة دون بدنة، ذكره عبد الرزّاق عن عبيد الله بن عمر، عن

نافع، عنه، وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما استيسر من

الهدي: البدنة، والبقرة، وروي عن عمر، وا بن عبّاس، وعليّ، وغيرهم: ما

استيسر من الهدي: شاة، وعليه العلماء. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب،

وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 2990 و 1 299 و 2992 و 2993 و 2994]

(0 123)، و (البخاريّ) في "الحج " (1639 و 1640 و 1693 و 1708 و 1726

و1732 و 1806 و 1808 و 1810 و 1812 و 1813) و"المغازي " (4183

و184 4 و 5 18 4)، و (الترمذيّ) في "الحج " (913)، و (النسائيّ) في (المناسك "

(2746 و 102 و 5 85 و 44 1/ 2932 و 2933) وفي "الكبرى" (3727 و 3842

و3913 و 4 391)، و (ابن ماجه) في "المناسك " (3102)، و (مالك) في

"الموطّأ" (808)، و (الشا فعيّ) في "مسنده " (1/ 229)، و (أحمد) في "مسنده "

(38/ 2 و 4 5 و 63 و 38 1 وا 4 1)، و (الدارميّ) في "سننه " (893 1)، و (أبو

عوانة) في "مسنده " (2/ 0 35)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (3/ 329 - 330)،

و(الدارقطنيّ) في "سننه " (2/ 257)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 348 و 5/

215) و"المعرفة" (3/ 524 و 4/ 101)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015