وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2088] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثنا
عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمِثْلِ
حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أنحَرَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
2 - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد الله هذه ساقها ابن ماجه رحمه الله في
"سننه"، فقال:
(3537) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن
عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن حفصة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: قلت: يا
رسول الله ما شأن الناس حَلّوا، ولم تحلّ أنت من عمرتك؛ قال: إني لبّدتّ
رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر". انتهى، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2989] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَن ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
حَدَّثَتْني حَفْصَةُ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ
حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسيِ، وَقَلَّدْتُ هَدْي، فَلَا
أَحِل حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِ ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن عمر العَدَنيّ، تقدّم قبل
باب.