مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حفصة -رضي الله عنها- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [23/ 2985 و 2986 و 2987 و 2988 و 2989،

(1229)، و (البخاريّ) في "الحجّ " (1566 و 1697 و 1725) وفي "المغازي "

(4398) وفي "اللباس " (5916)، و (أبو دا ود) في "المناسك " (6 0 18)،

و(النسائيّ) في "المناسك" (2682 و 2781) وفي "الكبري" (3662 و 3762)؛

و(ابن ماجه) في "المناسك " (46 35)، و (مالك) في "الموطّأ" (897)،

و(الشافعيّ) في "مسنده " (111/ 1 و 196)، و (أحمد) في "مسنده " (283/ 6

و5 28)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (328/ 3)، و (ابن حبّان) في "صحيحه "

(9/ 235)، و (أبو يعلى) في "مسنده " (2 1/ 477 وا 48)، و (ابن راهويه) في

"مسنده " (4/ 194)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (311/ 23 و 312 و 313 و 314

و315 و 316)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 12) و"المعرفة" (3/ 488 و 513

و514 و 517)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (1885)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلل المفرِد، وهو

يوم النحر.

2 - (ومنها): بيان استحباب التلبيد، وسيأتي في بابه.

3 - (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وسياتي في بابه أيضًا.

4 - (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله، إذا خَفِي عليهم

وجهه.

5 - (ومنها): أنه يدلّ على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى

يحلّ بالحجّ، ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى،

وأخبر أنه لا يحلّ حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومن

وافقهما، ويؤيّده قوله في حديث عائشة -رضي الله عنه-: "فأمر من لم يكن ساق الهدي أن

يحلّ"، والأحاديث بذلك متضافرة.

وأجاب بعض المالكتة، والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015