3 - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ،
يرسل [5] (ت 92) (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.
4 - (أَبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيّ، يقال: أدرك
الجاهليّة [2] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" 78/ 406.
5 - (أَبُو ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابيّ الشهير، مات -رضي الله عنه- سنة
(32) (ع) تقدم في "الإيمان" 49/ 224.
والباقون تقدّموا قبل باب.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء.
2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج
له الترمذيّ، وأما أبو كريب فممن اتّفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة.
3 - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه سعيد، فخراسانيّ، ثم
مكيّ، وأبي ذرّ -رضي الله عنه-، فمدنيّ، ثم رَبَذيّ.
4 - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية
الابن عن أبيه.
شرح الحديث؟
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ -رضي الله عنه- أنه (قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ
مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- خَاصَّةً) وفي الرواية التالية: "كانت لنا رخصة -يعني المتعة في
الحج- -رضي الله عنه-، وفي الرواية الأخرى: "قال أبو ذرّ: لا تصلح المتعتان إلا لنا
خاصةً، يعني متعة النساء، ومتعة الحج"، وفي الرواية الأخرى: "إنما كانت لنا
خاصة دونكم".
قال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج
إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد
ذلك، وليس مراد أبي ذرّ -رضي الله عنه- إبطال التمتع مطلقًا، بل مراده فسخ الحج كما
ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج،