1 - (فمنها): الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي "الصحيحين،

وغيرهما عن عبد الله بن حُنين، أن أبا أيوب الأنصاريّ -رضي الله عنه- أراه كيف كان

النبيّ -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم-، يغتسل، وهو محرم، وقد تقدّم الحديث هنا برقم (13/ 2889).

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن

الخطاب -رضي الله عنه-: تعال أباقيك في الماء، أيّنا أطول نفسًا، ونحن محرمون.

وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر، وعبد الرحمن بن زيد وقعا

في البحر يتمالقان -يتغاطسان- يغيّب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر

إليهما، فلم ينكر ذلك عليهما.

2 - (ومنها): حكّ الرأس، ولو سقط بعض الشعر، وحديث أبي أيوب

المتقدّم آنفًا دليل عليه. وروى مالك في "الموطّأ" (1/ 358/ 92) عن أم

علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة -رضي الله عنها- زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- تُسأل عن

المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم

أجد إلا رجلي لحككت، قال: وسنده حسنٌ في الشواهد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (المجموعة الكبرى) (2/ 368):

وله أن يحك بدنه إذا حكه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره

بذلك لم يضره.

3 - (ومنها): الاحتجام، ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن

بحينة -رضي الله عنه- قال: "احتجم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم-، وهو محرم، بلحي جمل"- موضع بطريق

مكة- "في وسط رأسه"، مُتَّفقٌ عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338): وله أن يحك بدنه

إذا حكه، ويحتجم في رأسه، وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك

جاز، فإنه قد ثبت في "الصحيح"، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: ولا يمكن

ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل، وسقط شيء من شعره

بذلك لم يضرّه، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، وهذا مذهب الحنابلة كما في

"المغني" (3/ 306) ولكنه قال: (وعليه الفدية)، وبه قال مالك وغيره، وردّه

ابن حزم في "المحلّى" (7/ 257) بقوله عقب هذا الحديث: لم يخبر -صلى الله عليه وسلم-أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015