لا إبطال أصل العمرة. انتهى (?).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2913] ( ... ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ
أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ
بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ"، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ
مَعَهُ (?)، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ
بِالْعُمْرَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم
المكيّ، ثقةٌ [10] (ت 243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.
2 - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذكروا في الباب.
وقوله: ("مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ... إلخ) فيه دليل على
جواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في
أفضلها، وقد سبق أن الأرجح أن القران أفضل من ساق الهدي؛ اقتداء
بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.