عند القدوم، ولا طواف الإفاضة، فلا فرق بين الطائفتين، إلا بصفة الافتراض،
فطواف من حلّ كان مرّتين فرضًا، وطواف من لم يحلّ كان مزة فرضًا، والله
أعلم.
والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين، والثانية طافوا لهما
واحدًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السنديّ رحمه الله في
معنى حديث عائشة -رضي الله عنها- عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم
بالصواب، دماليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عديه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 2910 و 1 291 و 2912 و 2913 و 2914
و5 291 و 2916 و 2917 و 2918 و 2919 و 0 292 و 1 292 و 2922 و 2923
و2924 و 5 292 و 2926 و 2927 و 2928 و 2929 و 2930 و 1 293 و 2932
و2933 و 2934 و 5 293، (1211)، و (البخاريّ) في "الحيض " (294 و 305
و316 و 317 و 319)، و"الحجّ " (1518 و 1556 و 1506 و 1561 و 1638
و50 6 1 و 1709 و 072 1 و 783 1)، و (أبو داود) في "المناسك " (1750
و778 1 و 779 1 و 1781 و 1782)، و (الترمذيّ) في "الحجّ " (945)،
و(النسائيّ) في "المناسك " (5/ 165 و 6 24)، و (ابن ماجه) في "المناسك "
(2963 و 1 298 و 3000 و 5 307)، و"الأضاحي " (3135)، و (مالك) في
"الموطّما" (746 و 896 و. 94 وا 94)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه " (1/ 79)،
و(أحمد) في "مسنده " (0/ 2 4 1 و 6/ 35 و 37 و 119 و 163 و 177 و 243
و245)، و (الدارمي) في "سننه " (1846 و 1904)، و (ابن راهويه) في "مسنده "
(2/ 342)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه " (2605 و 2744 و 2784 و 2788
و2789 و 2948)، و (ابن حبّان) في "صحيحه " (3792 و 5 379 و 3834