11 - (ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم
فيما إذا حبسه عدوّ، وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن
التحلل بالإحصار جائز بلا شرط، فشرطه لاغٍ. ومنهم من حكى فيه خلافًا،
والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة أرجح؛ لإطلاق
حديث الاشتراط، فتأمل، والله تعالى أعلم.
12 - (ومنها): أنه استَدَلّ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار
بالمرض من غير شرط؛ إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى.
13 - (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط، وبه صرّح
الشافعية، وغيرهم.
14 - (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بدّ من مقارنته للإحرام،
فإنه متى سبقه، أو تأخر عنه لم يكن شرطًا، وقد صرّح بذلك في قوله في
حديث ابن عباس: "اشترطي عند إحرامك"، وهو بهذا اللفظ في "مصنّف ابن
أبي شيبة".
15 - (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بدّ من التلفظ بهذا الشرط كغيره
من الشروط، وهو ظاهر كلام الشافعية، وذكر فيه ابن قدامة احتمالين:
أحدهما: هذا، قال: ويدلّ عليه ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس:
"قولي: محلّي من الأرض حيث تحبسني"، وكذا في حديث عائشة في
"الصحيحين": "وقولي: اللَّهم محلي حيث حبستني".
والثاني: أنه تكفي فيه النية، ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرام، والإحرام
ينعقد بالنيّة، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الأول هو الأقوى،
والأظهر؛ لظاهر النصّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.
16 - (ومنها): أنه لا يتعيّن في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث،
بل كلّ ما يؤدّي معناه يقوم مقامه في ذلك، قال ابن قُدامة: وغير هذا اللفظ
مما يؤدي معناه يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تُعتَبر لتأدية
المعنى، ثم استشهد يقول علقمة: اللَّهم إني أريد العمرة إن تيسرت، وإلا فلا