مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 1 289 و 2892 و 2893 و 2894 و 2895
و2896 و 2897 و 2898 و 2899 و 2900 و 1 0 29] (1256)، و (البخاريّ) في
"الجنائز" (1265 و 1266 و 1267)، و"جزاء الصيد" (1849 و 1850
و1851)، و (أبو داود) في "المناسك" (3238 و 3241)، و (الترمذيّ) في
"الحجّ" (951)، و (النسائيّ) في "المناسك" (39/ 4 و 5/ 144 و 145 و 196
و197)، و (الكبرى) , 1/ 622 و 2/ 378 و 379 و 480)، و (ابن ماجه) في
"المناسك" (3084)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 357)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنفه" (3/ 303 و 7/ 1298، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2623)،
و(الحميديّ) في "مسنده" (467)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 215 و 225
و221 و 266 و 286 و 328 و 333 و 346)، و (الدارمي) في "سننه" (1852)،
و(ابن حبّان) في "صحيحه" (9/ 270 - 273)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/
269 و 270 و 271 و 272)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (3/ 297 - 53)،
و(ابن الجارود) في قالمنتقى" (506)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (7/ 53)،
و"الصغير" (1/ 142)، و"الكبير" (12/ 24 و 76 و 77)، و (الدارقطنيّ) في
"سننه" (2/ 296 و 297)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (1/ 99)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 392)، و"المعرفة" (3/ 128 و 129)، و (البغويّ)
في "شرح السنّة" (1480)، واللُّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما يُفعل بالمحرم إذا مات.
2 - (ومنها): استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه
باق.
3 - (ومنها): أنه لا يكفّن في المخيط.
4 - (ومنها): أن فيه التعليل بالفاء، لقوله: "فإنه يبعث إلخ".