(2934)، و (مالك) في "الموطّإ" (712)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 308)،
و(الحميديّ) في "مسنده" (379)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 416 و 418
و421)، و (الدارمي) في "سننه" (1793)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"
(2650)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3948)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/
265)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 295 - 296)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (4/ 150)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (441)، و (الدارقطنيّ) في
"سننه" (2/ 272 - 273)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 63)، و"المعرفة" (4/
29)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (983 1)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم.
2 - (ومنها): غسل المحرم رأسه، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا
أمن تناثره، واستدلّ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن
الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه، قال الحافظ:
ولا يخفى ما فيه.
3 - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء بأن
على استحبابه، خلافًا لمن قال: يكره، كالمتولّي من الشافعيّة، خشية انتتاف
الشعر؛ لأن في الحديث: "ثم حرّك رأسه بيده"، ولا فرق بين شعر الرأس
واللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في
حقّ بعض دون بعض. قاله السبكيّ الكبير. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع
الحكيم ما استثنى الحاجّ حين شرع تخليل اللحية، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
4 - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف، وترك الاجتهاد،
والقياس عند وجود النصّ.
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه أن الصحابة - رضي الله عنهم -
إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره، إلا بدليل يجب
التسليم له، من الكتاب، أو السنّة، ألا ترى أن ابن عباس والمسور - رضي الله عنهم - لَمّا