و 2848) وفي "الكبرى" (3828 و 9 382 و 3830)، و (ابن ماجه) في "الصوم"
(1682) و"المناسك" (3581)، و (مالك) في "الموطّإ" (1/ 349)، و (الشافعيّ)
في "مسنده" (1/ 319)، و (الطيالسيّ) في "مسنده " (1/ 241)، و (ابن أبي شيبة)
في "مصنّفه" (3/ 5 32 و 1 32 و 5/ 39)، و (الحميديّ) في "مسنده" (0 0 5)،
و(أحمد) في "مسنده" (1/ 1 22 و 292 و 299 و 372 و 345)، و (الدارميّ) في
"سننه" (2/ 37)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2651 و 2657)، و (ابن حبّان)
في "صحيحه" (3951)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 211)، و (ابن
الجارود) في "المنتقى" (442)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 51 و 9/ 29)
و"الكبير" (0853 1 و 11500)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (0 236)، و (أبو نعيم)
في "مستخرجه" (3/ 293)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 412 و 413)،
و(الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 239)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 623)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 63 2 و 5/ 65)، و"المعرفة" (4/ 33)، و (البغويّ)
في "شرح السنّة" (1984)، و (الضياء) في "المختارة" (6/ 44 و 7/ 12)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم:
قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم
حيث كانت من رأس، أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث
لا يحلق شعرًا، فجمهورهم على جوازه، ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا
احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم شعر
الجسد كذلك، إلا داود، فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة
دمًا، والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله.
وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد
أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره، إذا كان له عذر في ذلك، وإن
قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه،
ودليل المسألة قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ}
الآية، وهذا الحديث محمول على أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان له عذر في الحجامة في
وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير