ما بين الأخصّ والأعمّ، فكلّ شرك كفر، وليس كلُّ كفر شركًا من حيث الحقيقة، والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة ذلك، بل اسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريبًا بيان وجهه، ومنها أن المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة، وذلك أن ترك الصلاة شأن أهل الكفر، وهو أخصّ معاصيهم التي وقع التمايز بينهم وبين المسلمين، وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواو، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في المسائل المتقدّمة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تحقيق القول في حكم تارك الصلاة مستوفًى، فارجع إليه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [37/ 253 و 254] (82)، و (أبو داود) في "السنّة" (4678)، و (الترمذيّ) في "الإيمان" (2618 و 2620)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (1/ 232) كما في بعض نسخ "المجتبى"، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1078)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (11/ 33 و 34)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 389)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (1022)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 280)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1453)، و"الطبرانيّ" في "الصغير" (1/ 134)، و (ابن منده) في "الإيمان" (217 و 219)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (172 و 173 و 177)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (245 و 246 و 247)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 366)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (347)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 53)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015