أفعال الحج، والذهاب إليه، فأَخَّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في
الحجّ، وتوجهه إليه، وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى.
قال: ووافق ابن عمر على هذا الشافعيّ، وأصحابه، وبعض أصحاب
مالك وغيرهم، وقال آخرون: الأفضل أن يُحرم من أول ذي الحجة، ونقله
القاضي عن أكثر الصحابة، والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما
جائز بالإجماع. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2818 و 2819 و 2820 و 2821 و 2822]
(1187)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (166)، و"الحجّ " (1514 و 1552)
و"اللباس" (5851)، و (أبو داود) في "المناسك" (1772)، و (الترمذيّ) في
"الشمائل" (74)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 80 - 81) و"المناسك" (5/
163 - 164)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (3626)، و (مالك) في (الموطّإ"
(1/ 333)، و (الحميديّ) في "مسنده" (651)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"
(8/ 443)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 17 - 18 و 29 و 37)، و (الدارميّ) في
"سننه" (1/ 71)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2725)، و (ابن حبّان) في
"صحيحه" (3763)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 184)،
و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 15)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 424)،
و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 273)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 31 و 76)
و"المعرفة" (4/ 53)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1870)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الأفضل في الإحرام أن يكون وقت انبعاث الراحلة