مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2815] (1185)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"
(5/ 45)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 432)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"
(3/ 272)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 45) و"الكبير" (12/ 20)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة التلبية في الحجّ والعمرة.
2 - (ومنها): بيان أن الحج كان من العبادة القديمة الموروثة للعرب من
دين إبراهيم عليه السلام.
3 - (ومنها): بيان جهل المشركين وعنادهم حيث يعلمون أن الله عز وجل هو
المالك لكل شيء، ولا تملك الأصنام شيئًا، ومع ذلك يشركونها في عبادته،
فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك ... إلخ، تعالى الله عما يقول
الظالمون علوًا كبيرًا.
4 - (ومنها): وجوب إنكار المنكر لمن علم كونه منكرًا بقدر المستطاع،
فقد أنكر - صلى الله عليه وسلم - على المشركين هنا بالقول؛ إذ هو الذي يستطيعه في ذلك الوقت،
وإلا فالإزالة باليد مقدّمة على اللسان، فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد
الخدريّ - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.