مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2815] (1185)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"

(5/ 45)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 432)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"

(3/ 272)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 45) و"الكبير" (12/ 20)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة التلبية في الحجّ والعمرة.

2 - (ومنها): بيان أن الحج كان من العبادة القديمة الموروثة للعرب من

دين إبراهيم عليه السلام.

3 - (ومنها): بيان جهل المشركين وعنادهم حيث يعلمون أن الله عز وجل هو

المالك لكل شيء، ولا تملك الأصنام شيئًا، ومع ذلك يشركونها في عبادته،

فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك ... إلخ، تعالى الله عما يقول

الظالمون علوًا كبيرًا.

4 - (ومنها): وجوب إنكار المنكر لمن علم كونه منكرًا بقدر المستطاع،

فقد أنكر - صلى الله عليه وسلم - على المشركين هنا بالقول؛ إذ هو الذي يستطيعه في ذلك الوقت،

وإلا فالإزالة باليد مقدّمة على اللسان، فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد

الخدريّ - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015