وقال غيره: سُمّي الموضع بذلك؛ لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير،

وهي أرض سبخة، تُنبت الطَّرْفاء، وقيل: العِرْق من الأرض السبخة، تُنبت

الطرفاء. ويُسمى الضَّريبة - بفتح الضاد، وكسر الراء، بعدها ياء، ثم باء - وهي

الحدّ الفاصل بين تهامة، ونجد، وتبعد عن مكة بالمراحل (2) وبالفراسيخ

(16) وبالأميال (48) وبالكيلوات (80) ويحرم منه الآن أهل العراق، وإيران،

وحجاج الشرق كله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو

المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد

المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2802/ 9 و 2810] (1183)، و (ابن ماجة) في

"المناسك" (2915)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 114)، و (أحمد) في

"مسنده" (2/ 181 و 3/ 333 و 336)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2592)،

و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 429)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 270)،

و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 118)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/

27)؛ و"المعرفة" (3/ 530)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مُهَلّ أهل العراق:

(اعلم): أنه اتفق أهل العلم على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَصّ على المواقيت

الأربعة المذكورة في حديث ابن عبّاس، وابن عمر - رضي الله عنهم -، وهي ذو الحليفة،

والجحفة، وقرن، ويلملم.

واختلفوا في ذات عرق، هل صارت ميقاتًا لأهل العراق بتوقيت

النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونصّه، أم باجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟

قال الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": "باب ذات عرق لأهل العراق".

1531 - حدّثني علي بن مسلم، حدّثنا عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله،

عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: لَمّا فُتِح هذان المصران، أتوا عمر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015