لمن لَمْ يرد الحجِّ، أو العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح، وسيأتي تحقيق

الخلاف في ذلك، في محلّه "بَابُ جواز دخول مكة بغير إحرام" - إن شاء اللَّه

تعالى -.

(فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا هو

في جميع النسخ، وهو صحيح، ومعناه: وهكذا، فهكذا من جاوز مسكنه

الميقات، حتى أهل مكة يُهِلُّون منها. انتهى (?).

ولفظ عبد الله بن طاوس: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ"، قال في

"الفتح"؛ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذِ السفرُ من مكانه إلى مكة،

وهذا متفق عليه، إلَّا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكّة.

انتهي، قال ابن عبد البرّ: إنه قول شاذّ.

وقال العينيّ: الفاء في جواب الشرط؛ أي: فمُهَلُّهُ من حيث قصد

الذهاب إلى مكة؛ يعني أنه يهلّ من ذلك الموضع. انتهى.

وقال القاري: ولم يذكر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حكم أهل المواقيت نفسها، والجمهور

على أن حكمها حكم داخل المواقيت، خلافًا للطحاويّ، حيث جعل حكمها

حكم الآفاقيّ. انتهى.

(حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا") ولفظ البخاريّ: "حتى أهل مكة من مكة"،

قال العينيّ: يجوز في لفظ "أهل" الجرّ؛ لأن "حتى" تكون حرفًا جارًّا بمنزلة

"إلى"، ويجوز الرفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: "حتى أهل مكة

يهلون من مكة"، كما في قولك: جاء القوم حتى المشاة؛ أي: حتى المشاة

جاءوا. انتهى.

ولفظ النسائيّ: "حَتَّى يَأُتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ" يعني أن الحكم

المذكور، وهو إنشاء الإحرام من مكانه يكون على أهل مكة؛ أي فليس لهم أن

يؤخّروا الإحرام عن مكّة.

قال في "الفتح": قوله: حتى أهل مكة من مكة؛ أي: لا يحتاجون إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015