أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2794 و 2795 و 2796] (1178)، و (البخاريّ) في "الحجِّ" (1740 و 1841 و 1843) و"اللباس" (5804 و 5853)، و (أبو داود) في "المناسك" (1829)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (834)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 132 و 135 و 8/ 205) و"الكبرى" (5/ 483)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (2931)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 100 - 101)، و (الحميديّ) في "مسنده" (627)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 215 و 221 و 228 و 279 و 285 و 336)، و (الدارمي) في "المناسك" (1799)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3781 و 3782)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 264)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 111)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (12/ 177)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 133 و 135)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 49) و"الصغرى" (4/ 27)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لَمْ يجد الإزار:

ذهب الإمامان: مالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقًا، وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزار، وهو الحقّ.

قال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ولم يبلغ ذلك مالكًا، فأنكره، ففي "الموطّإ": أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لَمْ يجد إزارًا فليلبس سراويل"، فقال مالك: لَمْ أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن، كما استثنى في الخفّين. وبه قال أبو حنيفة، كما حكاه ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ -، والخطّابيّ.

قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعيّ، وأصحابه، والثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، وداود: إذا لَمْ يجد المحرم إزارًا لبس السراويل، ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهور، قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديثي ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم - حالة العدم، فلا منافاة. واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015