و 1842) و"اللباس" (5794 و 5803 و 5805 و 5806 و 5847 و 5852)، و (أبو داود) في "المناسك" (1823)، و (الترمذيّ) في "الحج" (833)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (2929 و 2930 و 2932)، و (النسائيّ) في "المناسك" (5/ 131 و 135) و"الكبرى" (2/ 334 و 346)، و (مالك) في "الموطّإ" (716 و 717)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 300)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1839)، و (الحميديّ) في "مسنده" (627)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 3 و 4 و 22 و 29 و 32 و 41 و 54 و 59 و 63 و 65 و 77 و 119)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2597 و 2599 و 2600)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3784)، و (الدارميّ) في "سننه" (1798 و 1800)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 263 - 264)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (5/ 263)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 181)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (461)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 135)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 5 23)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 49 - 50) و"الصغرى" (4/ 25) و"المعرفة" (4/ 11)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان ما يلبسه المحرم من اللباس، وهو ما عدا هذه المذكورات.

2 - (ومنها): بيان تحريم لبس هذه الأمور المذكورة، وما في معناها على المحرم، وهو مجمع عليه، فنبّه بالقميص على كلّ مخيط معمول على قدر البدن، وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه، وبالعمامة على الساتر للرأس، وإن لَمْ يكن مخيطًا، وبالبرنس على الساتر له، وإن كان لبسه نادرًا، ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقًا، وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرض، بخلاف الخيط ونحوه، ولا يضرّ الانغماس في الماء، والستر بكفه، وبالخفّ على كلّ ساتر للرجل من مداس، وجمجم، وجورب، وغيرها.

قال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء بن أبي رباح أنه رخّص للمحرم في لبس الخفّ في الدلجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015