وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10] (ت 226) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 9/ 3.
2 - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين الحجة المجتهد [7] (ت 179) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج 1 ص 378.
3 - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [3] (ت 117) (ع) تقدم في "الإيمان" 28/ 222.
4 - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، مات سنة (3) 74) (ع) تقدم في "الإيمان" 1/ 102.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو (173) من رباعيّات الكتاب.
2 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة.
3 - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ -.
4 - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما أسلفته آنفًا.
5 - (ومنها): أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2635).
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَمْ أقف على اسمه في شيء من الطرق، وفي رواية الليث، عن نافع بلفظ: "قام رجل، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ " وفي