وحاصل المسألة: أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان يدخل المسجد من أول ليلة الحادي والعشرين، كما يدلُّ عليه حديث: "كان يعتكف العشر الأواخر"؛ إذ المراد بها عدد الليالي، كما تقدم، ثم إذا صلى الصبح دخل المكان الذي أعدّه؛ ليخلو فيه، كما دل عليه: "ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه".
فحصل الجمع بين الحديثين، وأما ما ادّعاه السنديّ من أن هذا التأويل يخالف الحديث فغير صحيح، بل هو أقرب من تأويله بزيادة يوم قبل العشر؛ إذ هو يستلزم اعتكاف إحدى عشرة، ومخالفة هذا للحديث أظهر مما ادعاه، فتأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[2786] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ع) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (ع) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ع) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (ع) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية عشر:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدنيّ المكيّ، تقدّم قبل باب.
2 - (سُفْيَانُ) بن عُيينة، تقدّم قبل باب أيضًا.
3 - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ) - بتشديد الواو - العامريّ، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [11] (ت 245) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 239.
4 - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم في الباب الماضي.