إلى أن الاعتكاف لَمْ يُنسخ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما تركه حتى توفّاه الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وأشارت بالثاني أنه ليس من خصائص النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(2) - (بَابُ مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[2785] (1173) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ، فَضُرِبَ، أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا، فَضُرِبَ، وَأَمَرَ فَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِخبَائِهِ، فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ، فَقَالَ: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ في الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبت [5] (ت 144) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.
2 - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقةٌ [3] ماتت قبل المائة، وقيل: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ 2 ص 417.
والباقون تقدّموا قبل حديث.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
2 - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة.