(المسألة الثاثية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 2745 - وفي الباب التالي -2751 و 2752 و 2753 و 2754] (1161)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1983)، و (أبو داود) في "الصوم" (2328)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 428 و 432 و 439 و 446)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 29)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3588)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 170 و 172)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 242)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (18/ 114 و 115 و 120 و 127)، و (البزّار) في "مسنده" (9/ 15 و 20)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 210) و"المعرفة" (3/ 353)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب صوم آخر شعبان من كان معتاداً له، وأن النهي الوارد في ذلك لا يتناوله، كما صحّ الاستثناء في غير هذا الحديث.
2 - (ومنها): بيان مشروعية قضاء التطوّع، قال في "الفتح": وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى؛ خلافا من منع ذلك. انتهى.
3 - (ومنها): ما قال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ -: في هذا الحديث إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره؛ أخذاً من قوله في الحديث: "فصم يومين مكانه" يعني مكان اليوم الذي فوّته من صيام شعبان. انتهى.
قال الحافظ: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوماً واحداً، وإلا فقوله: "هل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئاً؟ " أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه، أو أكثر، نعم وقع في "سنن أبي مسلم الكجيّ": "فصم مكان ذلك اليوم يومين". انتهى (?).
4 - (ومنها): ما قال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ- أيضاً: قوله: "فصم يومين مكانه"؛ هذا منه - صلى الله عليه وسلم - حَمْلٌ على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحَضٌّ على أن لا يمضي على المكلَّف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً، فلما فاته صومه،