13 - (ومنها): أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص، والأوقات، والأحوال.

14 - (ومنها): الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في أنواع العبادات، كما أمر - صلى الله عليه وسلم - عبد الله هنا، وكما أمر الله نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] الآية.

15 - (ومنها): زيارة الفاضل للمفضول في بيته.

16 - (ومنها): إكرام الضيف بإلقاء الفُرُش، ونحوها تحته، كما يأتي في قوله: "فألقيت له وسادة من أدم ... إلخ"، وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأنه لا حرج عليه في ذلك؛ إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور.

17 - (ومنها): بيان النهي عن صوم الدهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صام من صام الأبد"، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر:

ذهب إسحاق ابن راهويه، وأهل الظاهر إلى كراهته مطلقاً، سواء أفطر الأيام الخمسة المنهيّ عنها أم لا، وهي رواية عن أحمد، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فَسَّرَ مسدّد قول أبي موسى: "من صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم": أي فلا يدخلها. فضحك، وقال: من قال هذا؟ ، فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كره ذلك، وما فيه من الأحاديث (?).

وقال ابن حزم: لا يحلّ صوم الدهر أصلاً -يعني أنه يحرم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه ابن حزم هو الحقّ عندي، كما يأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن العربيّ من المالكية، فقال: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صام من صام الأبد" في حديث عبد الله بن عمرو، إن كان معناه الدعاء، فيا وَيحَ من أصابه دعاء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان معناه الخبر، فيا وَيحَ من أخبر عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015