ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يومَ قدوم زيد مثلًا، أو يومَ شفاء فلان. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذه متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 2683 و 2684] (1144)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1985)، و (أبو داود) في "الصوم" (2420)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (743)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2756)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (1723)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (7805)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 43)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 495)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2158)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3614)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (18020)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 302)، و (أبو محمد البغويّ) في "شرح السنّة" (1804)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2684] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْن، يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 - (حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ) ابن على بن الوليد الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [9] (ت 3 أو 204) (ع) تقدم في "الإيمان" 11/ 154.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015