حَدُّ منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحر، قال ابن جريج: حدّ منى إذا هبطت من وادي مُحَسِّرٍ، فأصعدت في بطن المسيل، فأنت في منى إلى العقبة عند جمرة العقبة. انتهى (?).
(أيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) أي فلا يجوز صومها، مطلقًا، واجبًا كان أو تطوّعًا، كما سبق تمام البحثً فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 2679 و 2680] (1142)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (1/ 341)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 460)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (374)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 219)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 223) و"الصغير" (1/ 67) و"الكبير" (1/ 224 و 19/ 97)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 260) و"الصغرى" (3/ 456)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2680] ( ... ) - (وَحَدَّثَناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أنهُ قَالَ: فَنَادَيَا).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [11] (ت 249) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" 7/ 131.
2 - (أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [9] (ت 4 أو 205) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.
و"إبراهيم" ذُكر قبله.