(ثمَّ قَالَ) أبو سعيد -رضي الله عنه- (لَقَدْ رَأَيْتُنَا) أي رأيت أنفسنا أيها الصحابة -رضي الله عنهم- (نَصُومُ مَعَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ) هذا يدلّ على ثبوت استمرار التخيير لهم بين الصوم والفطر في السفر غير حالة دنوّهم من عدوّهم.
وقال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على أن الصوم هو الأصل والأفضل، وأن الفطر إنما كان لعلة وسبب، ولما زال ذلك رجع إلى الأفضل.
انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف: .
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 2624، (1120)] و (أبو داود) في "الصوم" (2/ 316)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 462)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 35)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 427 و 2/ 193)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 199)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (3/ 257)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (1/ 110)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (3/ 131)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 242)، وفوائد الحديث تقدّمت في الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(19) - (بَاب التخْيِيرِ: في الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ في السَّفَرِ)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2625] (1121) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْث، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَل حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍ والْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَن الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفطِرْ").