"الأوسط" (2/ 364)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (11/ 281)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 61)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (384)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 209)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 203)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 188)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 221 و 222 و 224)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1752)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان.
2 - (ومنها): السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفًا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم.
3 - (ومنها): استعمال الكناية فيما يُستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ لقوله: "واقعت، أوأصبت"، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم: "وَطِئت"، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: والذي يظهر أنه من تصرف الرواة.
4 - (ومنها): أن فيه الرفقَ بالمتعلم، والتلطف في التعليم، والتألّف على الدين.
5 - (ومنها): الندم على المعصية، واستشعار الخوف.
6 - (ومنها): جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، من المصالح الدينية، كنشر العلم.
7 - (ومنها): جواز الضحك عند وجود سببه.
8 - (ومنها): إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة.
9 - (ومنها): جواز الحلف؛ لتأكيد الكلام.
10 - (ومنها): قبول قول المكلَّف مما لا يُطَّلَع عليه إلَّا من قبله؛ لقوله في جواب قوله: "على أفقرَ منا؟ ": "أطعمه أهلك"، ويَحْتَمِل أن يكون هناك قرينة لصدقه.
11 - (ومنها): أن فيه التعاونَ على العبادة، والسعي في إخلاص المسلم، واعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد.
12 - (ومنها): أن المضطرّ إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه، أو بعضه