(2/ 329)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 34 و 36 و 203 و 211 و 289 و 290 و 308 و 313)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2011)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3486)، و (الطحاويّ) في " شرح معاني الآثار" (2/ 02 1) و"مشكل الآثار" (535)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 588) (535) و"مسند الشاميين" (4/ 222)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 185 - 186)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 214)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان صحّة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنبٌ.
2 - (ومنها): بيان دخول العلماء على الأمراء، ومذاكرتهم إياهم بالعلم.
3 - (ومنها): أن فيه فضيلةً لمروان بن الحكم؛ لِما يدلُّ عليه الحديث من اهتمامه بالعلم، ومسائل الدين.
4 - (ومنها): الاستثبات في النقل، والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رُدّ إلى من عنده علمه.
5 - (ومنها): ترجيح مرويّ النساء فيما لهنّ عليه الاطلاع دون الرجال على مرويّ الرجال، كعكسه.
6 - (ومنها): أن المباشِرَ للأمر أعلم به من المخبَر عنه.
7 - (ومنها): الائتساء بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله ما لَمْ يَقُم دليل الخصوصية.
8 - (ومنها): أن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلافَ ما عنده من العلم أن يبحث عنه، حتى يَقِف على وجهه.
9 - (ومنها): أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة.
10 - (ومنها): أن فيه الحجةَ بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل.
11 - (ومنها): أن فيه فضيلةً لأبي هريرة - رضي الله عنه -؛ لاعترافه بالحقّ، ورجوعه إليه.
12 - (ومنها): أن فيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - اعتَرَف بأنه لَمْ يسمع هذا الحديث من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة، وإنما بيّنها لَمّا وقع من الاختلاف.