قال: ومن بديع ما رُوي في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل عنها: "أرأيت لو تمضمضت"، فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم، كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع. انتهى.

قال الحافظ: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود، والنسائيّ من حديث عمر - رضي الله عنه -، قال النسائيّ: منكرٌ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحا كم (?).

[تنبيه]: رَوَى أبو داود وحده من طريق مِصْاع بن يحيى، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقبّلها، وَيمُصّ لسانها، وإسناده ضعيف، ولو صحَّ فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 2573 و 2574 و 2575 و 2576 و 2577 و 2578 و 2579 و 2580 و 2581 و 2582 و 2583 و 2584 و 2585] (1106)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1927 و 1928)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (3053 و 3054 و 3055 و 3056)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 292)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 104 و 292)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (7409)، و (الحميديّ) في "مسنده" (198)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 59)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 192 و 207 و 241 و 252)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 12)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (7/ 402)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 209 و 212)، و (أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015