وقت عبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلًا: قدر درجة، أو ثلث، أو خمس ساعة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 2552 و 2553، (1097)] و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (541 و 542) و"الصوم " (1787)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (638)، و (النسائيّ) في "الصيام" (4/ 143) و"الكبرى" (2/ 77)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (1696)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4/ 234)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 276)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 182 و 185 و 186 و 188 و 192)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 11)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1941)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 180)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 172)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (6/ 115 و 117)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 110)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 238) و"المعرفة" (1/ 468)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح، وذلك قدر قراءة خمسين آية.

2 - (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود.

3 - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة.

4 - (ومنها): ما قاله أيضًا: كان -صلى الله عليه وسلم- ينظر ما هو الأرفق بأمته، فيفعله؛ لأنه لو لم يتسحّر لاتبعوه، فيشقّ على بعضهم، ولو تسحّر في جوف الليل لشقّ أيضًا على بعضهم، ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح، أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015