"الصوم" (10910) و"النكاح" (5202)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 368)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (2061)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 315)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 175)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 162)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (12/ 420)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (23/ 304)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (4/ 153)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 123)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2524] ( ... ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [10] (ت 238) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.

2 - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ، تقدّم قبل باب.

3 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

4 - (أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ) بن مَخْلد بن الضحّاك الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [9] (ت 212) (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 129.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم الضحّاك، عن ابن جُريج، ساقها البخاريّ رحمه الله في "صحيحه"، فقال:

(5202) - حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (ح) وحدّثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفيّ، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنّ، أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا، قال: "إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يومًا". انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015