ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا، وأفطروا"، وهو حديث صحيح.

ولصحّة حديث أمير مكة، وهو ما أخرجه الدارقطنيّ في "سننه" (2/ 167) بسند صحيح، عن حسين بن الحارث الْجَدَلي، أن أمير مكة خطبنا، فنَشَدَ الناسَ، فقال: من رأى الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَنْسُك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما.

قال: فسألت الحسين بن الحارث: مَن أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعدُ، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، قال الدارقطني: هذا إسناد متصلٌ صحيحٌ.

ثم أخرجه بسند آخر، وزاد فيه: "وقال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله، وأشار إلى رجل خلفه، قلت: من هو؟ قال: ابن عمر، فقال ابن عمر: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". انتهى.

والحاصل أن الإفطار لا بدّ فيه من شهادة شاهدين؛ لهذين الحديثين، وهما صحيحان، ولا معارض لهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[2499] ( ... ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ، فَقَالَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ: "فَصُومُوا (?) لِرُؤيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاِثينَ (?) ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقة حافظ، صاحب تصانيف [10] (ت 235) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015