قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما بسطناه صحّة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية، دون غيرها، وبه قال مالك، والشافعىّ، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء من السلف والخلف. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين رحمه اللهُ، من ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحق الذي لا مَحِيد عنه؛ للأحاديث الصحيحة التي تدل على وجوب الاعتماد على الرؤية، دون غيره من الحساب، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان:
قال النووىّ رحمه اللهُ: مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف، وفي ثبوته بعدل خلاف، الصحيح ثبوته، وسواء أَصْحَتِ السماءُ (?)، أو غَيَّمَت.
وممن قال: يثبت بشاهد واحد: عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وآخرون، وممن قال: يشترط عدلان: عطاء، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعيّ، والليث، وابن الماجشون، وإسحاق ابن راهويه، وداود. وقال الثوريّ: يشترط رجلان، أو رجل وامرأتان، كذا حكاه ابن المنذر، وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد، ولا يثبت غير رمضان إلا