الحربيّ وغيره في "الموطأ" عن القعنبيّ، وأخرجه الربيع بن سليمان، والْمُزَنِيّ، عن الشافعيّ، فقال فيه كما قاله البخاريّ عن القعنبيّ: "فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين".

قال البيهقيّ في "المعرفة": إن كانت رواية الشافعيّ والقعنبيّ من هذين الوجهين محفوظةً، فيكون مالك قد رواه على الوجهين.

قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعاتٌ: منها: ما رواه الشافعيّ أيضًا من طريق سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين.

ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر بلفظ: "فإن غُمّ عليكم، فكَمِّلوا ثلاثين".

وله شواهد من حديث حُذيفة - رضي الله عنه - عند ابن خزيمة، وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - عند أبي داود، والنسائيّ، وغيرهما، وعن أبي بكرة، وطلق بن عليّ - رضي الله عنهما - عند البيهقيّ، وأخرجه من طرق أخرى عنهم، وعن غيرهم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 2498 و 2499 و 2500 و 2501 و 2502 و 2503 و 2504 و 2505 و 2506 و 2507 و 2508 و 2509 و 2510 و 2511 و 2512 و 2513] (1080)، و (البخاريّ) في "الصوم" (1900 و 1906 و 1907)، و (أبو داود) في "الصوم" (2/ 297)، و (النسائيّ) في "الصيام" (4/ 134) و"الكبرى" (2/ 70)، و (ابن ماجه) في "الصوم" (1/ 529)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 286)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4/ 156)، و (ابن أبي شيبة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015