و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 140)، و (الطبرانيّ) في " لصغير" (1/ 291) و"الأوسط" (5/ 207) و"الكبير" (24/ 204)، و (الضياء) في "المختارة" (7/ 83)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (6/ 18)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 412)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 161 و 185 و 7/ 134 و 230/ 295/ 10)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (1611)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان إباحة الهديّة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وآله.
2 - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مطلقًا، وجواز التطوع منها على من يُلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه ومواليه، قاله في "الفتح".
3 - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه أم لا.
4 - (ومنها): أن موالي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حَرُمت على الأزواج.
5 - (ومنها): جواز أكل الغنيّ ممّا تُصُدّق به على الفقير؛ إذا أهداه له، وبالبيع أولى.
6، - (ومنها): بيان جواز قبول الغنيّ هدية الفقير.
7 - (ومنها): أن فيه بيانَ الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم.
8 - (ومنها): أن فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّها.
9 - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام مَن يُسَرّ باكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.
10 - (ومنها): بيان أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتقها عليها؛ إذا كانت رَشِيدة، وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج.
11 - (ومنها): بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تمون بريرة -رضي الله عنها-، ولم ينكر عليها قبولها الصدقة.