المتصدَّق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقةً بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصذق عليه، وإن كان ممن لا تحلّ له الصدقة في الأصل، ويُتخرّج عليه صحّة أحد القولين فيمن تُصُدّق عليه بلحم أضحئة، فإنه يجوز له أن يبيعه، والقول الثاني: لا يجوز فيه ذلك؛ لأن أصل مشروعيّة الأضحيّة أن لا يُباع منها شيء مطلقًا. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قوّة القول الأول؛ لقوّة دليله، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جُويرية -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [50/ 2483 و 2484] (1073)، و (الحميديّ) في "مسنده" (317)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 429 - 430)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 139)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5118)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 164 و 165 و 166 و 167 و 169)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 28). وفوائده تأتي في شرح حديث عائشة -رضي الله عنها-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2484] ( ... ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن الزهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

2 - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الزَقَّة، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 232) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" 4/ 23.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015