ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم، أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا.
قال الحافظ - رحمه الله -: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً، إلا ما تقدم عن أبي حنيفة - رحمه الله -. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن صدقة التطوّع لا تحرم على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا على آله، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[2474] ( ... ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي النيسابوري، ثقة ثبت إمام [10] (ت 226) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" 3/ 9.
2 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
3 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضاً في الباب الماضي.
4 - (وَكِيعُ) بن الجًرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [9] (ت 6 أو 197) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
وشُعْبَةُ" ذُكر قبله.
وقوله: (وَقَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ ... إلخ) فاعل "قال" ضمير وكيع.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" (2/ 476) فقال:
(10176) - حدّثنا عبد اللهِ، حدّثني أبي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى الْحَسَنَ بن عليّ، أَخَذَ تَمْرَةً