(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [33/ 2385] (1033)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1429)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1648)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (2533) وفي "الكبرى" (2312)، و (مالك) في "الموطّأ" (1881)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 426 - 427)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 455 - 456)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 67 و 98)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 389)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 105 - 106)، و (البزّار) في "مسنده" (4/ 41 و 5/ 138 و 324)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3361 و 3364)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3/ 192 و 201 و 8/ 139 و 18/ 149 و 19/ 280 و 22/ 278)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 97)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 266)، و (الضياء المقدسيّ) في "المختارة" (8/ 130)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 248)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 197 و 198)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1614)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن اليد العليا هي المعطية، كما أن اليد السفلى هي السائلة، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
2 - (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما يصلح من موعظة، وعلم، وقُرَبٍ.
3 - (ومنها): الحثّ على الإنفاق في وجوه الطاعة.
4 - (ومنها): تفضيل الغِنَى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى.
5 - (ومنها): كراهة السؤال، والتنفير عنه، ومحلّه إذا لم تدع إليه ضرورةٌ، من خوف هلاك ونحوه، وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقالٌ، مرفوعًا: "ما المعطي من سَعَة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا"، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.