أنهم في أصل الأجر سواء، وإن اختَلَف قدره. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [26/ 2364 و 2365 و 2366 و 2367] (1024)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1425 و 1437 و 1439 و 1440 و 1441) و "البيوع" (2065)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1685)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (672)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (2539) و"الكبرى" (5/ 379)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (7275 و 16619)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 455)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 133)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 44 و 99)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (3/ 187 و 998)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3358)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 99)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 192)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (1692)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج، إما صريحًا، أو دلالةً.
2 - (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتها؛ إذا أذن لها أو بما جرى به العرف.
3 - (ومنها): ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن له، أو بما جرى به العرف أيضًا.
4 - (ومنها): حَثُّ الرجل على أن يَسْمَح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء والمساكين، وأن له بذلك الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تصدّق المرأة من بيت زوجها: