مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5 1/ 2326 و 2327] (1004)، وفي "الوصايا" (3650)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1388)، و"الوصايا" (2760)، و (أبو دا ود) في "الوصايا" (2881)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (3676)، وفي "الكبرى" (6476)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (2717)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه " (7/ 71 و 9/ 60)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 58)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 51)، و (مالك) في "الموطأ" في "الأقضية" (2/ 760)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 119)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (7/ 410)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 250)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2499)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 84)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 17 2)، و (الحاكم) في "مستدركه" (1/ 420)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 278)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجْأة.
2 - (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه.
وقال في "العمدة": دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، على الخصوص.
قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا ثبتٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبتٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أعتقت عبدًا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوص، وأجاز ذلك الشافعي، قال بعض أصحابه: لمّا جاز أن يتطوع بالنفقة، وهي مال، فكذا العتق، وفَرَّق غيره بينهما، فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة، والعتق لا خير فيه، بل في