"الأقارب" جمع الأقرب، وقالت الفقهاء: أَبُو قال: وقفت على قرابتي يتناول الواحد، ويقال: هم قرابتي، وهو قرابتي، وفي "الفصيح": ذو قرابتي للواحد، وذو قرابتي للاثنين، وذو قرابتي للجمع، والقرابة والْقُرْبَى في الرحم، وفي "الصحاح": والقرابةُ: القربى في الرحم، وهو في الأصل مصدرٌ، تقول: بيني وبينه قرابةٌ، وقُرْبٌ، وقُرْبَى، ومَقْربة، ومقربة، وقُرْبة، وقُرُبة، بضم الراء، وهو قربى، وذو قرابتي، وهم أقربائي، وأقاربي، والعامة تقول: هو قرابتي، وهم قراباتي. انتهى.
وقوله: (وَبَنِي عَمِّهِ) من عطف الخاصّ على العامّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 2315 و 2316، (998)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1461)، و"الوكالة" (2318)، و"الوصايا" (2752 و 2769)، و"التفسير" (4554)، و"الأشربة" (5611)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (2997)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (11066)، و (مالك) في "الموطّا" (2/ 995)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 141 و 256)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 390)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2455)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3340)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 81)، و (الحاكم) في "مستدركه" (1/ 692)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 164 - 165)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1683)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب؛ إذا كانوا محتاجين.
2 - (ومنها): بيان أن القرابة يُرْعَى حقّها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بأمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في