قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره:

[أحدهما]: أنه محمول على مَن فعله مُسْتَحِلًّا له.

[والثاني]: أن جزاءه أنها مُحَرّمة عليه أوّلًا عند دخول الفائزين، وأهل السلامة، ثم إنه قد يُجازَى، فيُمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يُجَازَى، بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. انتهى (?).

(فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ) - رضي الله عنه - (وَأَنَا سَمِعْتُهُ) أي سمعتُ هذا الكلام المشتمل على الوعيد الشديد (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) يعني أبو بكرة بذلك أنه سمعه بنفسه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولذا أنكر على أخيه زياد، وحلف أن لا يكلّمه أبدًا؛ هجرًا له، وسيأتي ما قاله أهل العلم في الجواب عن استلحاق معاوية - رضي الله عنه - زيادًا هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي عثمان النهديّ رحمه الله تعالى، عن سعد بن أبي وقّاص، وأبي بكرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [29/ 226 و 227] (63)، و (البخاريّ) في "المغازي" (4326)، و"الفرائض" (4327 و 6766 و 6767)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (885 و 199)، و (أبو داود) في "الأدب" (5113)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2610)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 169 و 174 و 179 و 5/ 38 و 46) و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 244 و 343)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (415 و 416)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81)، و (أبو نُعيم) (217 و 218)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2376)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجواب عن استلحاق معاوية - رضي الله عنه - زيادًا هذا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015