سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة، سنحققه قريباً - إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر على سيّد العبد الكافر، وسيأتي أيضاً تحقيق الخلاف فيه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 2278 و 2279 و 2280 و 2281 و 2282] (984)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1503 و 1504 و 1507 و 1509 و 1511 و 1512)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1611 و 1613 و 1614)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (675 و 676 و 677)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (2500 و 2501 و 2502 و 2503 و 2504 و 2505 و 2516 و 2521) و"الكبرى" (2279 و 2280 و 2281 و 2282 و 2283 و 2284 و 2295 و 2300)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (1825 و 1826)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 66 و 102 و 137)، و (مالك) في "الموطأ" (627)، و (الدارميّ) في "سننه" (1661 و 1662)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 62)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 569)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 80 و 83 و 85)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 60 و 61 و 62 و 66)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 139 و 140 و 144)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 92 و 93)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة "من المسلمين" في هذا الحديث:
[اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في "العلل" التي في آخر "الجامع": وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة