وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[2270] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ بَدَلَ "التَّمْرِ": "ثَمَرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية عبد الرّزّاق، عن الثوريّ، ومعمر هذه ساقها عبد الرزاق رحمه اللهُ في "مصنّفه" مفرّقة (4/ 141) فقال:
(7254) - عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في حَبّ ولا في ثمر صدقةٌ، حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".
(7255) - عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[2271] (980) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيلِىُّ، قَالَا: حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ، مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ").