حبّة واحد، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكيّة. انتهى (?).
[تنبيه]: اختُلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر:
قد درس الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" دراسة مطوّلة، قال في آخرها ما حاصله:
نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو 975 و 2 × 200 = 595 من الجرامات، ونصاب الذهب هو 25 و 4 × 20 = 85 جرامًا من الذهب.
فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودًا، أو سبائك- ما يزن 595 جرامًا وجبت عليه فيه الزكاة: 5 و 2 بالمئة. انتهى (?).
وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ في رسالته "زكاة العُمَل" أن نصاب الذهب بالجرام 70 جرامًا ونصاب الفضة به 460 جرامًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين، وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2263 و 2264 و 2265 و 2266 و 2267 و 2268 و 2269] (979)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1405 و 1447 و 1459 و 1484)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1558 و 1559)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (626 و 627)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (5/ 17 و 18 و 36 و 40)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (1793)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 244)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 6 و 44 و 60 و 74 و 79)، و (الدارميّ) في "سننه" (1633 و 1634)، و (ابن