فريضة، قاله الإمام ابن الملقّن رحمه اللهُ (?).
وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: "خمس أواق، من الوَرِق صدقة"، و"أواق" بالتنوين، وبإثبات التحتانيّة، مشدّدًا، ومخفّفًا، جمع أوقيّة -بضمّ الهمزة، وتشديد التحتانيّة- وحكى اللحيانيّ: "وَقيّة" -بحذف الألف، وفتح الواو- ومقدار الأوقيّة في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق.
والمراد بالدرهم الخالص من الفضّة، سواء كان مضروبًا، أو غير مضروب، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: كون "خمس أواقٍ" في هذا المحلّ بتنوين "أواقٍ" هو الموجود في النسخ التي بين يديّ، لكن قال النوويّ رحمه اللهُ في "شرحه": قوله: "وليس فيما دون خمس أواقي صدقة" هكذا وقع في الرواية الأولى "أواقي" بالياء، وفي باقي الروايات بعدها "أواقٍ" بحذف الياء، وكلاهما صحيح، قال أهل اللغة: "الأوقيّة" بضم الهمزة، وتشديد الياء، وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وأواقٍ بحذفها، قال ابن السِّكِّيت في "الإصلاح": كل ما كان من هذا النوع واحدة مشدّدًا جاز في جمعه التشديد والتخفيف، كالأوقية والأواقي، والسُّرّيّة والسراري، والعُليّة، والأثفيّة، ونظائرها، وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقيّة بحذف الهمزة، وحَكَى اللحياني جوازها بفتح الواو (?)، وتشديد الياء، وجمعها وَقَايا.
وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز.
قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات