و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6712) وقد سقط من سنده "عبد الله بن كثير"، و (أحمد) في "مسنده " (6/ 71 و 111 و 221)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4593 و 9 461 و 4748)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 53 - 54)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (710)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 79)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما يقال عند دخول المقبرة، من السلام على الموتى، والدعاء، والاستغفار لهم.
2 - (ومنها): بيان مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت، وغيره.
3 - (ومنها): بيان ما جُبلت عليه النساء، من المغيرة.
4 - (ومنها)؛ بيان حسن أخلاق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ورأفته بأهل بيته، حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة -رضي الله عنه - الوحشة، بل تلطّف في الخروج.
5 - (ومنها): بيان كون الملائكة لا تدخل بيتاً، فيه امرأة وضعت ثيابها.
6 - (ومنها): بيان رأفة الله تعالى، ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيّه -صلى الله عليه وسلم- أن يستغفر لهم.
7 - (ومنها): بيان جواز ترخيم الاسم؛ إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخّم.
8 - (ومنها): بيان مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه، ولو أوجعها ذلك.
9 - (ومنها): بيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يظلم أحدًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي، ويرشده إلى ما هو الصواب، فلا يقع في الحيف والظلم.
10 - (ومنها): بيان استحباب إطالة الدعاء، وتكريره، ورفع اليدين فيه.
11 - (ومنها): بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور.
12 - (ومنها): بيان جواز زيارة النساء للقبور، وهو الصحيح، وقد تقدم تمام البحث في ذلك، فلا تغفل.
13 - (ومنها): أنه استدلّ بعضهم بقوله: "أن يحيف الله عليك، ورسوله" على أن القَسْم واجب على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه -صلى الله عليه وسلم-لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ